تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

323

كتاب الصلاة

أما النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه فمنها : رواية ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذ فيها : فالصلاة في وبره . . جائز . . إلخ « 1 » . إذ لا ريب في أن المراد من الجواز هنا هو خصوص النفوذ والصحة في قبال الفساد . ومكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني . . يسقط على ثوبي الوبر . . فكتب لا تجوز الصلاة فيه « 2 » ومعناه البطلان وعدم النفوذ . ومرفوعة محمّد بن إسماعيل قال عليه السّلام : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ « 3 » . ومنها : مكاتبة علي بن مهزيار . . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ؟ . . فكتب عليه السّلام : لا تجوز . . إلخ « 4 » . فاستعمل الجواز صدرا وذيلا في الصحة والنفوذ فقط . ونحوها مكاتبة أحمد ابن إسحاق الأبهري « 5 » . ومنها : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . . فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام فإنّ اللَّه تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان . . إلخ « 6 » . وقد مرّ أنّ الخز مما يحرم أكله البتة ، فمع ذلك يكون المراد من الحلّية هنا خصوص الصحة ونفوذ الصلاة فيه ، كما تقدم مشروحا . ومنها : رواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام . . قال عليه السّلام إذا حلّ وبره حلّ جلده « 7 » .

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 4 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 3 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 5 . ( 6 ) الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلي ح 4 . ( 7 ) الوسائل باب 10 من أبواب لباس المصلي ح 14 .